مشروعيَّةُ الطَّلاقِ:
أَجمَعَ أهلُ العِلمِ عَلى مَشروعيَّةِ الطَّلاقِ، واستَدلُّوا عَلى مَشرُوعيَّتِه بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والمَعقولِ.
أمَّا الكِتابُ: فقولُه تَعالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
وقَولُه تَعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وأمَّا السُّنةُ: فعَن نافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ طلَّقَ امْرأتَهُ وهِيَ حائِضٌ على عهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فسَألَ عُمرُ بنُ الْخطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فلْيُرَاجِعْهَا ثمَّ لِيُمْسِكْها حتى تطْهُرَ ثمَّ تحِيضَ ثمَّ تطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإِنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يمَسَّ، فتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (١).
وجْهُ الدَّلالَةِ مِنهُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ ابنَ عُمرَ بمُراجَعةِ زَوجَتِه بعْدَما طلَّقَها ولَم يَنْهَهُ عنِ الطَّلاقِ، ممَّا يدلُّ عَلى إباحَتِهِ، بلْ هو غَايَةٌ في الإباحَةِ؛ لِقَولِه ﷺ: «ثمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإِنْ شاءَ طلَّقَ».
(١) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٤٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute