اختَلفَ الفُقَهاءُ في الوَقفِ، هل يُشترطُ أنْ يُوقَفَ على جِهةِ بِرٍّ وقُربةٍ؟ أم يَكفي انتِفاءُ المَعصيةِ لا وُجودُ القُربةِ، فعليه يَصِحُّ الوَقفُ على الأغنياءِ والمُباحاتِ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في الوَقفِ أنْ يَكونَ قُربَةً في ذاتِه بأنْ يُوقَفَ على جِهةِ بِرٍّ وقُربةٍ، سَواءٌ كانَ المَوقوفُ عليه مُسلِمًا أو ذِمِّيًّا؛ لأنَّ الذِّميَّ مَوضِعُ قُربةٍ؛ لأنه يَجوزُ التصدُّقُ عليه بل وإخراجُ زَكاةِ الفِطرِ إليهِ كما عندَ الحَنفيةِ، ولِمَا رُويَ:«أنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوْجَ النبيِّ ﷺ وقَفَتْ على أخٍ لها يَهودِيٍّ»(١)، وإنْ كانَ الحَديثُ ضَعيفًا إلا أنَّ الفُقَهاءَ لم يَمنَعوا منه.
(١) ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٣٥٣) رقم (١٩٣٤٤)، و «الدارمي» (٣٣٤١)، و «في إسناده ليثُ هو ابنُ أبي سليمٍ» (ضَعيفُ الحَديثِ).