للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ عَباسٍ قال: «لا بَأسَ لِمن كان له مَتاعٌ بمكةَ أنْ يَبيتَ بها لَياليَ منًى».

وعَن ابنِ عَباسٍ قال: «إذا رمَيتَ الجِمارَ فبِتْ حيثُ شئتَ» (١).

خامِسًا: طَوافُ الوَداعِ:

طَوافُ الوَداعِ يُسمَّى طَوافَ الصَّدرِ، وطَوافَ آخرِ العَهدِ.

وقد اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ طَوافِ الوَداعِ، هل هو واجبٌ ولا يَسقطُ إلا لعُذرٍ، ويَجبُ على مَنْ ترَكه لغيرِ عُذرٍ دَمٌ أو هو سُنةٌ يَجوزُ تَركُه ولا يَجبُ على مَنْ ترَكه شيءٌ؟

فذهَب أبو حَنيفةَ وأحمدُ والشافِعيُّ في أصحِّ قولَيه إلى وُجوبه، وإلى أنَّ تَركَه لغيرِ عُذرٍ يُوجِبُ دَمًا، لِما رَوى ابنُ عَباسٍ قال: كان الناسُ يَنصرِفونَ كلَّ وَجهٍ، فقال النَّبيُّ : «لا يَنفِرنَّ أحدٌ حتى يَكونَ آخرُ عَهدِه بالبَيتِ» (٢).

وعن ابنِ عَباسٍ قال: «أُمر الناسُ أنْ يَكونَ آخرُ عَهدِهم بالبَيتِ، إلا أنَّه خُفِّفَ عن المَرأةِ الحائضِ» (٣).

وعن ابنِ عُمرَ قال: «مَنْ حجَّ البَيتَ فليَكنْ آخِرُ عَهدِه بالبَيتِ،


(١) المحلى (٧/ ١٨٤) بتَصرفٍ يَسيرٍ.
(٢) رواه مسلم (١٣٢٧).
(٣) رواه البخاري (١٦٦٨)، ومسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>