للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكلِّيةِ؛ فيَكونَ الرَّميُ في أيِّ وقتٍ من أوقاتِه قبلَ الزَّوالِ أو بعدَه أوْلى من تَركِه بالكلِّيةِ (١).

نِهايةُ وقتِ الرَّميِ:

وأمَّا نِهايةُ وقتِ الرَّميِ فعندَ الحَنفيةِ إلى فجرِ اليومِ الثاني؛ فإنْ أخَّره عن ذلك وجَب عليه الدَّمُ عندَ أبي حَنيفةَ.

وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ: لا دَمَ عليه إلا إنْ أخَّره حتى غرَبت الشَّمسُ من آخرِ أيامِ التَّشريقِ، وهو آخِرُ أيامِ الرَّميِ (٢).

ومَذهبُ المالِكيةِ -كما سبَق- إنْ أخَّر الرَّميَ إلى ما بعدَ غُروبِ الشَّمسِ وجَب عليه دَمٌ، كما في يومِ النَّحرِ.

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ آخرَ وقتِ الرَّميِ يَخرجُ بغُروبِ شَمسِ اليومِ الرابِعِ من أيامِ النَّحرِ، وهو آخِرُ أيامِ التَّشريقِ (٣).

وقد سبَق بَيانُ كلٍّ، وكذلك حُكمُ رَميِ الجِمارِ لَيلًا.

النَّفرُ الأولُ:

إذا رمَى الحاجُّ الجِمارَ ثانيَ أيامِ التَّشريقِ يَجوزُ له أنْ يَنفِرَ، -أي: يَرحلَ- من منًى إلى مكةَ، إنْ أحَبَّ التَّعجُّلَ في الانصِرافِ من منًى؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، أي: نفَر إلى مكةَ


(١) «المبسوط» (٤/ ٦٨)، «العناية شرح الهداية» (٣/ ٤٩٧).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٣٦)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٨).
(٣) المَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>