للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غيرِ ذلكَ، ولا تَجوزُ شَهادةُ أحَدٍ منهُم لنَفسِه، ويُقبلُ بعضُهم لبَعضٍ، وإذا شَهِدوا لأنفُسِهم مع الشهادةِ لغَيرِهم كقَولِهم: «أخَذَ مالَ رُفقائِنا ومالَنا» رُدَّتِ الشهادةُ، إلا أنْ يَكونَ مالُهم يَسيرًا فتَجوزُ لهم ولغَيرِهم، وأما شَهادةُ بعضِهم لبَعضٍ فصَحيحةٌ (١).

سُقوطُ عُقوبةِ الحِرابةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحاربينَ يَسقطُ عنهُم حَقُّ اللهِ إذا تابوا قبلَ القُدرةِ عليهِم؛ لقَولِه تعالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)[المائدة: ٣٤]، أي: رَجَعوا عمَّا فَعَلوا فنَدِموا على ذلكَ وعَزَموا على أنْ لا يَفعَلوا مِثلَه في المُستقبَلِ.

فدلَّتْ هذهِ الآيةُ الشريفةُ على أنَّ قاطعَ الطريقِ إذا تابَ قبلَ أنْ يُظفرَ به يَسقطُ عنه الحَدُّ، وتَوبتُه برَدِّ المالِ على صاحبِه إنْ كانَ أخَذَ المالَ لا غيرَ مع العَزمِ على أنْ لا يَفعلَ مِثلَه في المُستقبَلِ، ويَسقطُ عنه القَطعُ أصلًا، ويَسقطُ عنه القَتلُ حَدًّا.

وكذلكَ إنْ أخَذَ المالَ وقتَلَ، حتى لم يَكنْ للإمامِ أنْ يَقتلَه، ولكنْ يَدفعُه إلى أولياءِ القَتيلِ ليَقتلُوه قِصاصًا.


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٠٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٥)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>