للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في القَديمِ إلى أنَّه يَقصُرُ؛ لأنَّها صَلاةُ سَفرٍ؛ فكانَ قَضاؤُها كأدائِها في العددِ، وهو إنَّما يَقضي ما فاتَه، ولم يَفتْه إلا رَكعَتانِ (١).

المُسافِرُ عن أهلِه دَائِمًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُسافرِ عن أهلِه دَائِمًا، كالمَلَّاحِ -صاحِبِ السَّفينةِ-، والفَيجِ -رَسولِ السُّلطانِ- على رِجلِه، وقيلَ: هو الذي يَسعَى بالكُتبِ، والمُكارِي -الجمَّالِ-.

فقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: له أن يَقصُرَ ويُفطِرَ؛ لعُمومِ النُّصوصِ، ولقولِ النَّبيِّ : «إنَّ اللهَ وضَعَ عن المُسافرِ الصَّومَ، وشطْرَ الصَّلاةِ» (٢)، ويَستَوي الحكمُ في ذلك، سواءٌ سافَرَ بأهلِه، أو بدُونِهم، فكَونُ أهلِه معَه لا يَمنَعُ التَّرخُّصَ.

أمَّا عن الحَنابلَةُ؛ فقالَ ابنُ قُدامةَ : والملَّاحُ الذي يَسيرُ في سَفينَتِه، وليسَ له بَيتٌ سِوى سَفينَتِه، فيها أهلُه وتَنُّورُه وحاجَتُه، لا يُباحُ له


(١) «تبيين الحقائق» (١/ ٢١٥)، و «عمدة القاري» (٥/ ٥٠)، و «درر الحكام» (٢/ ١١٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٤٨)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٥٨)، و «المجموع» (٥/ ٤٧٣، ٤٨٠)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٦٣)، و «المغني» (٢/ ٥٢٠)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٢٧).
(٢) حَسنٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٤٨٠)، والتِّرمذي (٧١٥)، والنسائي (٤/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٦٦٧)، وأحمد (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>