للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ : إذا فاتَتهمُ الجمُعةُ فالمُستحَبُّ لهم أن يَقضُوها ظُهرًا مُنفرِدينَ، خِلافًا لِلشافِعيِّ في استِحبابِه لهم أن يَقضُوها ظُهرًا في جَماعةٍ؛ لأنَّ مِنْ أصلِنا الحُكمَ بالذَّرائِعِ، وهي مَنعُ ظاهِرِ الشَّيءِ المُباحِ إذا كان فيه تَطَرُّقٌ لِأهلِ البِدَعِ إلى الشَّيءِ المَحظورِ، وفي قَضاءِ الظُّهرِ ههنا جَماعةً ذَريعةٌ إلى المُبتَدعةِ في فَواتِ الجمُعةِ ليُصلُّوا الظُّهرَ خلفَ مَنْ يَعتقِدونَ إمامَتَه، ويُظهِروا فَواتَ الجمُعةِ، فوَجبَ كَراهَتُها لذلك (١).

هل لِلجمُعةِ سُنةٌ قَبليَّةٌ أو لا؟

اختَلفَ العُلماءُ في سُنَّةِ الجمُعةِ القَبليَّةِ على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّه يُسنُّ أن يُصلِّيَ رَكعَتينِ أو أربَعًا قبلَ الجمُعةِ، وممَّن قالَ بهذا الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ على تَفصيلٍ عندَهم.

قالَ الإمامُ السَّرخسِيُّ : «والتَّطوُّعُ بعدَ الجمُعةِ أربَعٌ لا فَصلَ بينَهُنَّ إلا بتَشهُّدٍ، وقبلَ الجمُعةِ أربَعٌ، أما قبلَ الجمُعةِ فلأنَّها نَظيرُ الظُّهرِ، والتَّطوُّعُ قبلَ الظُّهرِ أربَعُ رَكعاتٍ» (٢).

وقالَ في «الدُّرّ المُختار»: «وسُنَّ مُؤكَّدًا أربَعٌ قبلَ الظُّهرِ، وأربَعٌ قبلَ الجمُعةِ، وأربَعٌ بعدَها، بتَسليمةٍ» (٣).


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٨، ٩) رقم (٣٣٥).
(٢) «المبسوط» (١/ ١٥٧).
(٣) «الدُّر المختار» (٢/ ١٢)، وانظر أيضًا: «معاني الآثار» (١/ ٢٨٥)، و «الاختيار لتعليل المختار» (١/ ٧٢)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٧٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>