للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرضِ، فكانَ التَّرْكُ بأجْرِ المِثلِ نَظَرًا مِنْ الجانبيْنِ، بخِلافِ ما إذا ماتَ صاحِبُ الأرضِ والزَّرعُ بَقلٌ، فالعَملَ يَكونُ على المُزارَعِ خاصَّةً؛ لأنَّ العَقدَ انفَسخَ هُناكَ حَقيقةً؛ لِوُجودِ سَبَبِ الفَسخِ، وهو المَوتُ، إلَّا أنَّا أبقَيْناه تَقديرًا؛ دَفعًا لِلضَّررِ عن المُزارَعِ؛ لأنَّه لَوِ انفَسخَ لَثبَتَ لِصاحِبِ الأرضِ حَقُّ القَلعِ، وفيه ضَرَرٌ بالمُزارَعِ، فجُعِلَ هذا عُذرًا في بَقاءِ العَقدِ تَقديرًا؛ فإذا بَقيَ العَقدُ كانَ العَملُ على المُزارَعِ خاصَّةً، كَما كانَ قبلَ المَوتِ، وهذا لا يَتَّضِحُ.

فَإنْ أنفَقَ أحَدُهما مِنْ غيرِ إذْنِ صاحِبِه، ومِن غيرِ أمْرِ القاضي فهو مُتطوِّعٌ.

وَلَو أرادَ صاحِبُ الأرضِ أنْ يَأخُذَ الزَّرعَ بَقلًا لَم يكُنْ له ذلك، لأنَّ فيه ضَرَرًا بالمُزارَعِ.

وَلَو أرادَ المُزارَعَ أنْ يَأخُذَه بَقلًا، فصاحِبُ الأرضِ بينَ خِياراتٍ ثَلاثةٍ:

١ - إنْ شاءَ قَلَعَ الزَّرعَ؛ فيَكونَ بَينَهما.

٢ - وإنْ شاءَ أعطَى المُزارَعَ قِيمةَ نَصيبِه مِنْ الزَّرعِ.

٣ - وإنْ شاءَ أنفَقَ هو على الزَّرعِ مِنْ مالِه، ثم يَرجِعُ على المُزارَعِ بحِصَّتِه؛ لأنَّ فيه رِعايةَ الجانبيْنِ.

أثَرُ مَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ:

إذا انفَسخَتِ المُزارَعةُ بسَبَبِ مَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ فهُناكَ فَرقٌ بينَ أنْ يَكونَ المَيِّتُ ربَّ الأرضِ أوِ المُزارَعَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>