للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنُ الثالثُ: المحلُّ: وهيَ المطلَّقةُ:

المَقصودُ بالمَحلِّ هو الزَّوجةُ الواقِعُ عليها الطَّلاقُ.

ويُشتَرطُ في الزَّوجةِ ليَقعَ عليها الطَّلاقُ شُروطٌ، مِنها:

الشَّرطُ الأولُ: قيامُ الزَّوجيةِ حَقيقةً أو حُكمًا:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في المُطلَّقةِ الَّتي يَقعُ عليها الطَّلاقُ أنْ تكونَ زَوجةً للمُطلِّقِ أو مُعتدَّةً مِنْ طلاقِه الرَّجعيِّ، فإذا طلَّقَها في هذهِ الحالةِ وقَعَ عليها الطَّلاقُ بلا خِلافٍ بيْنَ العُلماءِ.

ولا يَقعُ طلاقُه عليها إذا كانَتْ مُعتدَّةً مِنْ طلاقٍ بائِنٍ، أو مِنْ خُلعٍ عندَ الجُمهورِ؛ لأنَّ المُختلِعةَ لا يَلحقُها الطَّلاقُ.

وعلى هذا لا يَصحُّ طلاقُ الأجنَبيَّةِ إذا نَجَّزَ الطَّلاقَ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربعةِ، فلو قالَ لامرأةٍ أجنبيَّةٍ: «أنتِ طالِقُ، أو طَلَّقْتكِ، أو إنْ دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» فهوَ باطِلٌ لا تأثيرَ لهُ؛ لأنهُ إبطالُ الحِلِّ ورَفعُ القَيدِ، ولا قيْدَ في الأجنبيَّةِ، فلا يُتصوَّرُ إبطالُهُ ورَفعُه، ولأنهُ ليسَ لهُ وِلايةٌ على المَحلِّ تَحقيقًا ولا تَعليقًا، وقَد قالَ النَّبيُّ : «لا طلاقَ قبلَ النِّكاحِ» (١).

وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «لا طلاقَ فيما لا يملك» (٢). والسَّببُ في ذلكَ أنَّ الطَّلاقَ إنَّما يَجوزُ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٩).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>