للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الخامِسُ: (السَّلامةُ): والمَقصودُ بها سَلامةُ المُصلِّي مِنْ العاهاتِ المُقعِدةِ أو المُتعِبةِ له في الخُروجِ إلى صَلاةِ الجمُعةِ؛ كالشَّيخوخةِ المُقعِدةِ، والعَمى، فإن وجَدَ الأعمَى قائِدًا، ولو بأُجرةٍ، أو مُتبَرِّعًا، وجَبَت عليه الجمُعةُ عندَ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلَةِ والصَّاحبَينِ مِنْ الحَنفيةِ، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ (١).

وكذلك أيضًا لا تَجبُ الجمُعةُ في حالةِ خَوفٍ مِنْ عَدوٍّ أو سبُعٍ أو لِصٍّ أو سُلطانٍ، ولا في حالةِ مَطرٍ شَديدٍ، أو وَحلٍ أو ثَلجٍ، يَتعثَّرُ معها الخُروجُ إليها؛ إذ لا تُعدُّ السَّلامةُ مُتوافِرةً في مِثلِ هذه الحالاتِ (٢).

النَّوعُ الثَّالثُ مِنْ الشُروطِ: شُروطُ الصِّحةِ فقط: وهي ثَلاثةُ شُروطٍ:

الأوَّلُ: الخُطبةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه لا تَصحُّ الجمُعةُ حتى يَتقدَّمَها خُطبَتانِ؛ لمَا رُويَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «صَلُّوا كما رَأيتمُونِي أُصلِّي» (٣). ولم يُصلِّ الجمُعةَ إلا بخُطبَتينِ، ورَوى ابنُ عمرَ قالَ: «كانَ رَسولُ اللَّهِ يَخطُبُ يومَ الجمُعةِ خُطبَتينِ، يَجلسُ بينَهما» (٤).


(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٨)، و «الاختيار» (١/ ١٠١)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٣٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٣، ٢٤)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٣).
(٢) المَصادِر السَّابِقة.
(٣) رواه البُخاري (٦٠٥).
(٤) رواه البُخاري (٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>