للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ المَعروفَ مِنْ سُنتِه أنه أوجَبَ النَّفقةَ حيثُ تَجبُ السُّكنى، فلذلكَ الأَولى في هَذهِ المَسألةِ إما أنْ يقالَ: إنَّ لها الأمرَينِ جَميعًا؛ مَصيرًا إلى ظاهِرِ الكتابِ والمُعروفِ مِنْ السُّنةِ، وإما أنْ يُخصَّصَ هذا العُمومُ بحَديثِ فاطِمةَ المَذكورِ.

وأما التَّفريقُ بينَ إيجابِ النَّفقةِ والسُّكنى فعَسيرٌ، ووَجهُ عُسرِه ضَعفُ دَليلِه (١).

مَكانُ عدَّةِ المطلَّقةِ:

المُطلَّقةُ إما أنْ تكونَ مُطلَّقةً رَجعيةً، وإما أنْ تَكونَ مطلَّقةً طلاقًا بائنًا:

أولاً: مَكانُ عِدَّةِ المطلَّقةِ الرَّجعيةِ، وحُكمُ خُروجِها لَيلاً أو نَهارًا:

المُطلقةُ طَلاقًا رَجعيًّا لا يَجوزُ لها الخُروجُ مِنْ بيتِها، قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : وأجمَعُوا أنَّ المطلَّقةَ طَلاقًا يَملكُ فيه زَوجُها رَجعَتَها أنها لا تَنتقلُ مِنْ بيتِها (٢).

وتَقدَّمَ في كِتابِ الرَّجعةِ ما يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَراهُ مِنْ الرَّجعيةِ في زَمنِ عدَّتِها.

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واختَلفُوا في مِقدارِ ما يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَطَّلعَ عليه مِنْ المُطلقةِ الرَّجعيةِ ما دامَتْ في العدَّةِ:


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٧١، ٧٢).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ١٦٠)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>