للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - القيامُ لِلقادِرِ في الفَرضِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ القيامَ في الصَّلاةِ المَفروضةِ فَرضٌ على المُطيقِ له، وأنَّه متى أخَلَّ به مع القُدرةِ عليه لم تَصحَّ صَلاتُه؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولقولِ النَّبيِّ لِعِمرانَ بنِ حُصَينٍ: «صَلِّ قائِمًا، فَإِنْ لم تَستَطِع فَقاعِدًا، فَإِنْ لم تَستَطِع فعلَى جَنبٍ» (١). وقد نقلَ النَّوويُّ وغيرُه الإجماعَ على ذلك.

وقالَ ابنُ عَبد البرِّ : ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ مَنْ صلَّى جالسًا فَريضةً وهو قادِرٌ على القِيامِ، أنَّ ذلك لا يُجزِئُه، وأنَّ القِيامَ فَرضٌ على كلِّ مَنْ قدَر عليه، وكذلك الرُّكوعُ والسُّجودُ (٢).

كما أجمَعوا على أنَّ مَنْ لا يُطيقُ القيامَ له أن يُصلِّيَ جالسًا؛ لحَديثِ عِمرانَ السابقِ (٣)، ولقولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولمَا رَوى أنَسٌ قالَ: «سقطَ النَّبيُّ عن


(١) رواه البخاريُّ (١٠٦٦).
(٢) «التَّمهيد» (١٠/ ١٩٠).
(٣) «المجموع» (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩)، (٤/ ٢٦٦)، و «كفاية الأخيار» (١٤٤)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٤٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٠٤)، و «الشَّرح الكبير» مع «المغني» (١/ ٤٧٤)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٣٨٥)، و «الإفصاح» (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>