للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ التعزيرُ بالتَّوبيخِ بالكَلامِ وبتَسويدِ وَجهِه وإقامتهِ مِنْ المَجلسِ وبالنَّيلِ مِنْ عِرضِه كقَولِ الحاكِمِ له: «يا ظالِمُ، يا مُعتَدي» حَسبَما يراهُ، وبالعزلِ عن الوِلايةِ، وأنْ يُنادَى عليه بذَنبِه ويُطافَ به مع ضَربِه، قالَ أحمَدُ في شاهِدِ الزُّورِ: فيه عن عُمرَ: «يُضربُ ظَهرُه ويُحلَقُ رأسُه ويُسخَّمُ وَجهُه ويُطافُ به ويُطالُ حَبسُه» (١).

وقالَ شيخُ الإسلامِ في «الاختِيارَات»: إذا كانَ المَقصودُ دفْعَ الفسادِ ولم يَندفعْ إلا بالقَتلِ قُتلَ، وحِينئذٍ فمَن تكرَّرَ منه جِنسُ الفَسادِ ولم يَرتدعْ بالحُدودِ المقدَّرةِ بل استَمرَّ على الفَسادِ؛ فهو كالصائلِ الذي لا يَندفعُ إلا بالقَتلِ، فيُقتلُ (٢).

رابِعًا: الصَّفعُ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يَجوزُ التعزيرُ بالصَّفعِ، وهو الضَّربُ بمَجمعِ الكَفِّ على القفَا والعُنقِ.


(١) ضَعِيفٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٣٠٦).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٩)، و «الكافي» (٤/ ٢٤٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٥٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٢٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>