للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق: ٦] خَصَّ الأبَ بإيتاءِ أجرِ الرَّضاعِ بعدَ الطَّلاقِ، وكذا أوجَبَ في الآيتَينِ كلَّ نَفقةِ الرَّضاعِ على الأبِ لوَلدِه الصَّغيرِ، وليسَ وراءَ الكلِّ شَيءٌ (١).

نَفقةُ الجَدِّ على أولادِ أولادِه:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه تَجبُ نَفقةُ الأولادِ وأولادِ الأولادِ وإنْ سَفَلوا كما تَجبُ نَفقةُ الآباءِ والأجدادِ وإنْ عَلَوا؛ لقَولِه : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنه يَدخلُ في مُطلَقِ الولدِ والوالِدِ؛ بدَليلِ أنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فيَدخلُ فيهِم وَلدُ البَنينَ.

وقالَ النبيُّ في الحَسنِ: «إنَّ ابنِي هذا سَيدٌ» (٢).

ولأنَّ بينَهُما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ، فأشبَهَ الولَدَ والوالدَ القريبَينِ (٣).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا تَجبُ النَّفقةُ على وَلدِ الوَلدِ؛ لأنَّ الجَدَّ ليسَ


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣١)، و «الاختيار» (٤/ ١١)، و «البيان» (١١/ ٢٤٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٢)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٢٥)، و «المغني» (٨/ ١٦٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٥٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٧٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>