للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مالِكٌ: يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ الظُّهرِ، يومَ النَّحرِ، خلفَ الصَّلواتِ كلِّها، حتى يَنتَهيَ إلى صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو الرابِعُ مِنْ يَومِ النَّحرِ، فيُكبِّرُ خلفَها، ثم يَقطعُ التَّكبِيرَ فيما بعدَها، فلا يُكبِّرُ، وذلك في حقِّ المُحِلِّ والمُحرِمِ.

وعنِ الشافِعيِّ أَقوالٌ: أشهَرُها: أنَّه يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ الظُّهرِ مِنْ يَومِ النَّحرِ، إلى أن يُكبِّرَ عُقَيبَ صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ، كمَذهبِ مالِكٍ.

والقولُ الثاني: يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ المَغربِ مِنْ لَيلةِ النَّحرِ، إلى أن يُكبِّرَ عُقَيبَ صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ.

والقَول الثالِثُ: يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ يَومِ عَرفةَ إلى أن يُكبِّرَ عُقَيبَ صَلاةِ العَصرِ من آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ، ولم يُفرِّقْ بينَ المُحِلِّ والمُحرِمِ.

وقالَ أحمدُ: إن كانَ مُحِلًّا يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ يَومِ عَرفةَ، إلى أن يُكبِّرَ عُقَيبَ صَلاةِ العَصرِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وإن كانَ مُحرِمًا كبَّرَ عُقَيبَ صَلاةِ الظُّهرِ مِنْ يَومِ النَّحرِ، إلى أن يُكبِّرَ عُقَيبَ صَلاةِ العَصرِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ (١).

التَّكبيرُ خلفَ الجَماعاتِ ومَن صلَّى فُرادَى:

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقُوا على أنَّ هذا التَّكبيرَ في حقِّ المُحِلِّ والمُحرِمِ خلفَ الجَماعاتِ.


(١) «الإفصاح» (١/ ٢٥٥، ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>