وقالَ مالِكٌ: يُكبِّرُ عُقَيبَ صَلاةِ الظُّهرِ، يومَ النَّحرِ، خلفَ الصَّلواتِ كلِّها، حتى يَنتَهيَ إلى صَلاةِ الصُّبحِ مِنْ آخرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو الرابِعُ مِنْ يَومِ النَّحرِ، فيُكبِّرُ خلفَها، ثم يَقطعُ التَّكبِيرَ فيما بعدَها، فلا يُكبِّرُ، وذلك في حقِّ المُحِلِّ والمُحرِمِ.