للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسالةُ الثانيةُ: ضَمانُ مالِ السَّلَمِ

السَّلَمُ: هو أنْ يُسلِّمَ عِوَضًا حاضِرًا في عِوَضٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ، ويُسمَّى سَلَمًا وسَلَفًا (١).

وضَمانُ السَّلَمِ هو أنْ يَضمنَ إنسانٌ الدَّينَ أو العَينَ المَوصوفةَ في الذِّمَّةِ.

لَم أجِدْ -واللهُ أعلَمُ- مَنْ خالَف في ضَمانِ مالِ السَّلَمِ إلا رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ كما في المُغني والإنصافِ.

وممَّن قال بصِحةِ ضَمانِ السَّلَمِ: الحَنفيَّةُ (٢) والمالِكيَّةُ (٣) والشافِعيَّةُ (٤) والحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الأُخرى (٥).

قال في «الإنصافِ» (٦): وهَلْ يَجوزُ الرَّهنُ والكَفيلُ بِالمُسْلَمِ فيه؟ على رِوايتَيْن:

إحداهما: لا يَجوزُ، وهو المَذهبُ.


(١) «المغني» (٤/ ١٨٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤١٤).
(٣) «المدونة» باب الكَفالة في السلم (٤/ ٦١، ٥/ ٢٧٢).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٨٢).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٧)، و «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>