الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليه مُعيَّنًا كزَيدٍ مثلًا أو جَمعًا مَحصورًا، فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في المَوقوفِ عليه في هذه الحالَةِ، هل يُشترطُ قَبولُه أم لا؟
(١) يُنظَر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٢)، و «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٧/ ٢٨١)، و «الشرح الكبير مَعَ حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١٤٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٢)، و «المغني» (٥/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٠)، و «المبدع» (٥/ ٣٢٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٦).