للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وهذا دِيانةً، أما إذا أَحياها غيرُه قبلَ مُضيِّ هذه المُدةِ ملَكَها، وهو كالاستِيامِ على سَومِ أَخيه؛ يُكرَه ولو فعَلَه جازَ العَقدُ (١).

فكَلامُهم هنا واضِحٌ في أنَّه لا يَملكُها بمُجردِ الإِقطاعِ بل بالإِحياءِ.

لا يُقطِعُ الإمامُ أكثرَ مما يقدِرُ أنْ يُحيِيه المُقطَعُ:

نصَّ جُمهورُ الفَقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ على أنَّه لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يُقطِعَ أحدًا مَواتًا إلا إذا كانَ قادرًا على الإِحياءِ، فإنْ أقطَعَه أكثرَ مما يَقدرُ على إحيائِه استرجَعَه.

قالَ الشافِعيةُ: لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يُقطِعَ أحدًا مِنْ المَواتِ إلا ما يَقدرُ المُقطَعُ له على إِحيائِه؛ لأنَّه إذا أقطَعَه ما لا يَقدرُ على إِحيائِه استَضرَّ الناسُ بذلك مِنْ غيرِ فائِدةٍ، ولغيرِه إِحياءُ الزائدِ.

والمُرادُ بالقُدرةِ ما يَعمُّ الحِسيَّةَ والشَّرعيَّةَ، فلا يُقطعُ الذِّميُّ في دارِ الإِسلامِ مُطلقًا (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: لا ينبَغي أنْ يُقطِعَ الإمامُ أحدًا مِنْ المَواتِ إلا ما يُمكنُه


(١) «الهداية» (٤/ ٩٩)، و «العناية» (١٤/ ٣١٢)، و «الاختيار» (٣/ ٨٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٠١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٢٣)، و «اللباب» (١/ ٦٨٢)، و «الدر المختار» (٦/ ٤٣٣).
(٢) «البيان» (٧/ ٤٩٣)، و «المهذب» (١/ ٤٢٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٠٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤١٩، ٤٢١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٠٢)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>