للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يَصِحُّ، اختاره الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ (١).

وقال ابنُ قُدامةَ : وإنْ قال له: «اعمَلْ برأيِك»، هل له الزِّراعةُ؟ يَحتمِلُ ألَّا يَملِكَ ذلك؛ لأنَّ المُضاربةَ لا يُفهَمُ مِنْ إطلاقِها، وقد رُويَ عن أحمدَ فيمَن دفَع إلى رَجلٍ ألفًا، وقال: «اتَّجِرْ فيها بما شِئتَ»، فزرَع فرِبحٍ فيه فالمُضاربةُ جائِزةٌ، والرِّبحُ بينَهما، قال القاضي: ظاهِرُ هذا أنَّ قَولَه: اتَّجِرْ بما شِئتَ دَخلَت فيه؛ لأنَّها مِنَ الوُجوهِ التي يُبتَغى بها النَّماءُ، وعلى هذا لو هلَك المالُ كلُّه لَم يَلزَمْه ضَمانُه (٢).

شُروطُ العَملِ في المُضاربةِ:

والعَملُ في المُضاربةِ يُشترطُ فيه شُروطٌ، بَعضُها لا تَصحُّ المُضاربةُ إلا بها، وتَفسُدُ المُضاربةُ إنْ تَخلَّفت هذه الشُّروطُ أو بَعضُها، وبَعضُها تَفسُدُ المُضاربةُ بوُجودِها، وهذه الشُّروطُ منها ما هو مُتَّفقٌ عليه، ومنها ما هو مُختلَفٌ فيه.

تَصرُّفاتُ المُضاربِ العاملِ:

تَصرُّفاتُ المُضاربِ منها ما يَجوزُ له فِعلُه مِنْ غَيرِ نَصٍّ عليه، ومنها ما لا يَجوزُ له فِعلُه إلا بالنَّصِّ عليه، ويَختلِفُ حُكمُ ذلك بحَسَبِ ما إذا كانت المُضاربةُ مُطلقةً أو مُقيَّدةً، وكذلك مِنْ مَذهبٍ لِآخَرَ.


(١) «الفروع» (٤/ ٢٩٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٥، ٦١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٨٩، ٥٩٠)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥٤٣)، و «منار السبيل» (٢/ ١٩٧، ١٩٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>