للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - ومَولى النِّعمةِ: لحَديثِ: «الوَلاءُ لمَن أعتَقَ» (١).

وأمَّا طَريقُ البَسطِ فخَمسةَ عَشرَ: الابنُ، وابنُه وإنْ نزَلَ، والأَبُ، والجَدُّ وإنْ عَلا، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأُمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقُ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعَمُّ الشَّقيقُ، والعَمُّ للأبِ، وابنُ العَمِّ الشَّقيقُ، وابنُ العَمِّ للأبِ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ. ومَن عدا هؤلاء مِنْ الذُّكورِ فمِن ذَوي الأَرحامِ.

وكلُّهم عَصبةٌ إذا انفرَدَ واحِدٌ حازَ جَميعَ المالِ، إلا الزَّوجَ والأخَ للأُمِّ؛ فإنَّهما أَصحابُ فَرضٍ كما يأتي.

الوارِثونَ من الرِّجالِ إذا اجتَمَعوا جَميعًا:

لو اجتمَعَ كلُّ الرِّجالِ فقط -ولا يَكونُ إلا والمَيتُ أُنثى- ورِثَ منهم ثَلاثةٌ، وهُم: (الأَبُ، والابنُ، والزَّوجُ فقط)؛ لأنَّهم لا يُحجَبونَ حَجبَ حِرمانٍ بحالٍ، ومَن بَقيَ مَحجوبٌ بالإِجماعِ؛ فابنُ الابنِ بالابنِ، والجَدُّ بالأَبِ، والباقي مَحجوبٌ بكلٍّ منهما أو بالابنِ.

والمُجمَعُ على تَوريثِهن من الإِناثِ بطَريقِ الاختِصارِ سَبعٌ:

١ - الابنةُ: لقَولِه تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].

٢ - وابنةُ الابنِ وإنْ سفَلَت.

٣ - والأُمُّ: لقَولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>