للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأجمَعوا على أنَّه يُحَجُّ به إلا طائفةً من أهلِ البِدَعِ منَعوا ذلك، وهو مُخالفٌ لفِعلِ النَّبيِّ وأصحابِه وإجماعِ الأُمةِ، واللهُ أعلمُ (١).

الشَّرطُ الرابعُ: الحُريَّةُ:

العبدُ المَملوكُ لا يَجبُ عليه الحَجُّ؛ لأنَّه مُستغرِقٌ في خِدمةِ سيِّدِه؛ ولأنَّ اللهَ تَعالى شرَط الاستِطاعةَ لوُجوبِ الحَجِّ بقولِه تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، ولا استِطاعةَ بدونِ مِلكِ الزادِ والراحِلةِ، ولا مِلكَ لِلعبدِ؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَكونَ مالِكًا بالإذنِ، فلم يُوجدْ شَرطُ الوُجوبِ، وسَواءٌ أذِن له المَولَى بالحَجِّ أو لا؛ لأنَّه لا يَصيرُ مالِكًا إلا بالإذنِ، فلم يَجبِ الحَجُّ عليه، فيَكونُ ما حجَّ في حالِ الرِّقِّ تطوُّعًا.

فلو حجَّ صحَّ حَجُّه في حالِ الرِّقِّ، ويَكونُ تطوُّعًا، فإذا عُتِق وجَب عليه حَجةُ الإسلامِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «أيُّما عَبدٍ حجَّ ثم أُعتقَ فعَليه حَجةٌ أُخرَى» (٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: الاستِطاعةُ:

لا يَجبُ الحَجُّ إلا على من تَتوافَرُ فيه خِصالُ الاستِطاعةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى شرَط الاستِطاعةَ لوُجوبِ الحَجِّ بقولِه : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].


(١) «المجموع» (٧/ ٣١)، و «التمهيد» (١/ ١٠٣)، وباقي المَصادر السابِقة.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم، وانظر المَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>