الأَسبابُ: جَمعُ «سَبَب»، وهو لُغةً: ما يُتوصَّلُ به إلى غيرِه، واصطِلاحًا: ما يَلزمُ من وُجودِه الوُجودُ، ومن عَدمِه العَدمُ لذاتِه.
وأَسبابُ الإِرثِ -وهو انتِقالُ مالِ المَيتِ إلى حَيٍّ بعدَه- ثَلاثةٌ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ: النَّسبُ (أو الرَّحمُ) والنِّكاحُ والوَلاءُ.
قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الأَسبابَ المُتوارَثَ بها ثَلاثةٌ: رَحِمٌ، أي: نَسبٌ ونِكاحٌ ووَلاءٌ (١).
وقد تَجتمِعُ الأَشياءُ الثَّلاثةُ فيَكونُ الرَّجلُ زَوجًا لمَرأةٍ ومَولاها وابنَ عَمِّها، وقد يَجتمِعُ منها شَيئانِ لا أكثَرُ، مِثلَ أنْ يَكونَ زَوجَها ومَولاها، أو زَوجَها وابنَ عَمِّها، فيَرثُ بوَجهَينِ ويَكونُ له جَميعُ المالِ إذا انفرَدَ، نِصفُه بالزَّوجيةِ ونِصفُه بالنَّسبِ أو للوَلاءِ، ومِثلَ أنْ تَكونَ المَرأةُ ابنةَ الرَّجلِ ومَولاتَه، فيَكونُ لها أيضًا جَميعُ المالِ، إذا انفَرَدت: ونِصفُه بالوَلاءِ وكذلك ما أشبَهَه.
ثم رابِعٌ مُختلَفٌ فيه وهو الإِسلامُ، أي: جِهتُه (وهو بَيتُ مالِ المُسلِمينَ) على اختِلافٍ فيه عندَ عَدمِ وُجودِ وارِثٍ، فلا إِرثَ بغيرِ هذه الأربَعةِ بالإِجماعِ.
وبَيانُها فيما يَلي:
أولًا: النَّسبُ: (وهو الرَّحمُ والقَرابةُ): وهو: القَرابةُ؛ وهي البُنوةُ والأُبوةُ