للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستِدانةُ من أجلِ العَقيقةِ:

نصَّ فُقهاءُ المالِكيةِ والحَنابلةِ على أنَّه يُستدانُ من أجلِ العَقيقةِ إذا وجَد مَنْ يُسلفُه ويَرجو الوَفاءَ.

قال الإمامُ العَدويُّ : تَعلَّق النَّدبُ بالأبِ، ولو كان لا مالَ له وللوَلدِ مالٌ، ولَعلَّه حيث وجَد مَنْ يُسلفُه ويَرجو الوَفاءَ وإلا لم يُخاطَبْ بها، ولو أيسَر بعدَ مُضيِّ زَمنِها، وكذا الظاهرُ سُقوطُها بمُضيِّ زَمنِها، ولو مُوسِرًا، وينبَغي الرَّفعُ لمالِكيٍّ إنْ كان حَنفيٌّ لا يَراها عن يَتيمٍ، واستظهَر الشَّيخُ في شَرحِه أنَّه إذا لم يَكنْ له مالٌ لا يَتسلَّفُ لها لأنَّها ليست أوكدَ من الضَّحيَّةِ (١).

وقال الحَنابلةُ: فإنْ لم يَكنْ عندَه ما يعُقُّ اقترَض وعَقَّ، قال الإمامُ أحمدُ: أرجو أنْ يُخلفَ اللهُ عليه، أحيا سُنةً، قال ابنُ المُنذرِ: صدَق أحمدُ، إحياءُ السُّننِ واتِّباعُها أفضلُ.

قال شَيخُ الإسلامِ : مَحلُّه لمَن له وَفاءٌ، وإلا لا يَقترِضْ؛ لأنَّه إضرارٌ بنَفسِه وغَريمِه ولا يعُقُّ غيرُ الأبِ (٢).

هل يُعَقُّ عن اليَتيمِ؟

اختلَف الفُقهاءُ هل يُعقُّ عن اليَتيمِ من مالِه أو لا يُعقُّ؟

فذهَب المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ العَقيقةَ تُشرَعُ عن اليَتيمِ وتَكونُ في


(١) «حاشية العدوي» (١/ ٧٤٤، ٧٤٥).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٦٣)، و «الإنصاف» (٤/ ١١٠)، و «تحفة المولود» ص (٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٥، ٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>