الغزْلَ والطَّبخَ وغيرَها، ولا حاجَةَ بها إلى الإخراجِ منه، ولا يُمنعُ أحَدُهما مِنْ زِيارتِها عندَ الآخَرِ مِنْ غيرِ أنْ يَخلوَ الزَّوجُ بأمِّها، ولا يُطيلُ ولا يَتبسَّطُ؛ لأنَّ الفُرقةَ بينَهُما تَمنعُ تبسُّطَ أحَدِهما في مَنزلِ الآخَرِ، وإنْ مَرضَتْ فالأمُّ أحَقُّ بتَمريضِها في بيتِها (١).
أُجرةُ الحَضانةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الحاضِنةِ، هل تَستحقُّ أخْذَ أجرةٍ على حَضانةِ الوَلدِ أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ للحاضِنةِ أمًّا كانَتْ أو غيرَ أمٍّ ممَّن لها حَقُّ الحَضانةِ طلَبَ الأجرةِ على الحَضانةِ؛ لأنَّ الحَضانةَ غيرُ واجِبةٍ على الأمِّ ولا على غيرِها، فلو امتَنعَتْ لم تُجبَرْ عليها كما تقدَّمَ مُفصَّلًا.
وأجرةُ الحَضانةِ تكونُ مِنْ مالِ المَحضونِ إذا كانَ عندَه مالٌ، فإنْ لم يَكنْ له مالٌ فعَلى مَنْ يَلزمُه نَفقتُه؛ لأنها مِنْ أسبابِ الكِفايةِ كالنَّفقةِ، فإنْ لم يَكنْ أحَدٌ يُنفقُ عليهِ وليسَ عندَ الصغيرِ مالٌ فلا أجرةَ للأمِّ؛ لأنها الأحَقُّ بتَربيتِه في هذهِ الحالةِ، فلا تَطلبُ أجرةً مِنْ مالِه ولا ممَّن هو دونَها في ذلكَ.
وتكونُ الأجرةُ أجرةَ المِثلِ، لا أكثَرَ مِنْ ذلك، ولا يُجبَرُ الأبُ على أكثَرَ
(١) «المغني» (٨/ ١٩١، ١٩٣)، و «الكافي» (٣/ ٣٥٨)، و «شرح الزركشي» (٥/ ٥٧١)، و «المبدع» (٨/ ٢٣٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٨٩، ٥٩١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١٢، ٢١٣).