للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل للمَرأةِ المُرسَلةِ أنْ تَصفَ له جَميعَ البدنِ؟ أم لا تَصفُ له مِنْ بَدنِها إلَّا ما يَجوزُ له النظرُ إليهِ؟ قَولانِ في المَذهبِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ لم يَتيسَّرْ له النظرُ إليها أو كَرهَه بعَثَ إليها امرأةً ثِقةً تتأمَّلُها ثمَّ تَصفُها له؛ ليَكونَ على بَصيرةٍ (٢).

ثانيًا: حُكمُ النَّظرِ إلى الأجنَبيةِ:

لا يَخلو نَظرُ الرَّجلِ الأجنَبيِّ إلى المرأةِ الأجنَبيةِ مِنْ أحَدِ أمرَينِ:

إمَّا أنْ يكونَ لسَببٍ أو لغيرِ سَببٍ، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ تكونَ شابِّةً تُشتهَى أو عَجوزًا.

الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ النَّظرُ لأجنَبيةٍ شَابَّةٍ تُشتهَى لغيرِ سَببٍ:

الناظِرُ للمرأةِ الأجنَبيةِ الشابَّةِ لغيرِ سَببٍ إمَّا أنْ يأمَنَ على نَفسِه الشَّهوةِ أو لا يأمَنُ.

أولًا: أنْ يأمَنَ على نَفسِه الفِتنةَ والشَّهوةَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ هل يَجوزُ له أنْ يَنظرَ إلى المَرأةِ الأجنَبيةِ وإنْ أَمِنَ على نَفسهِ الشَّهوةَ أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في مُقابِلِ الصَّحيحِ والقاضي مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَجوزُ مع الكَراهةِ أنْ يَنظرَ إلى الوجهِ والكفَّينِ مِنْ المرأةِ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٦)، و «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» (٨/ ٤٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٥، ٢١٦).
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>