للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيةُ الأنفِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الأنفَ إذا كانَ قُطعَ مارِنُه ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، لقَولِ النبيِّ : «وفي الأنفِ إذا أوعِبَ جَدعُه الدِّيةُ» (١)، يعني: إذا استُوعبَ واستُؤصلَ، ولأنه عُضوٌ فيه جَمالٌ ومَنفعةٌ ليسَ في البدنِ منه إلا شيءٌ واحدٌ، فكانَت فيه الدِّيةُ كاللسانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ في الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعًا الدِّيةَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ في الأنفِ إذا استُوعبَ جَذعًا الدِّيةُ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : والذي يَجبُ فيه القِصاصُ أو الدِّيةُ هو المارِنُ، وهو ما لانَ منه دونَ قَصبةِ الأنفِ؛ لأنَّ ذلكَ حدٌّ يَنتهي إليه، فهو كاليَدِ يَجبُ القِصاصُ فيما انتَهى إلى الكوعِ (٤).

وقالَ أيضًا: وإنما الدِّيةُ في مارنِه، وهو ما لانَ منه، هكذا قالَ الخَليلُ وغيرُه؛ لأنه يُروى عن طاوسٍ أنه قالَ: كانَ في كتابِ رَسولِ اللهِ : «وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ مارِنُه جَدعًا الدِّيةُ»، ولأنَّ الذي يُقطعُ فيه ذلكَ،


(١) «رواه النسائي» (٤٨٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).
(٢) «الإجماع» (٦٨١).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٨).
(٤) «المغني» (٨/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>