للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمُ ذِكرِ عُيوبِ الخاطِبِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنه يَجوزُ ذِكرُ مَساوئِ الخاطِبِ، وأنَّ هذا ليسَ مِنْ الغِيبةِ المُحرَّمةِ.

قالَ المالِكيةُ: يَجوزُ لمَن استشارَه أحَدُ الزَّوجينِ ذِكرُ الأشياءِ التي تَسوءُ ممَّا يَعلمُه في الآخَرُ مِنْ العُيوبِ، للتَّحذيرِ منه بما يُفهَمُ مِنْ تَلويحٍ؛ ولا يَجوزُ التَّصريحُ إذا استَغنَى عنهُ، ولا يَقتصرُ على ذِكرِ مَساوئِ الزَّوجِ فقط.

ومَحلُّ جَوازِ ذِكرِ المَساوئِ لمَن استَشارَه إذا كانَ هناكَ مَنْ يَعرفُ حالَ المَسؤولِ عنه غيرُ ذلكَ المَسؤولِ، وإلَّا وجَبَ عليهِ الذِّكرُ؛ لأنه مِنْ بابِ النَّصيحةِ لأخيهِ المُسلمِ.

وقيلَ: إذا استَشارَه وجَبَ عليه ذِكرُ العُيوبِ، وإنْ لم يَستشرْه نُدبَ له ذِكرُ العُيوبِ.

والدَّليلُ على جَوازِ ذِكرِ المَساوئِ ما رواهُ مُسلمٌ عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>