للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحدِثٌ، ولأنَّ نيَّةَ التَّقرُّبِ بالصَّلاةِ شَرطٌ، وهذا يَعتقدُ أنَّه عاصٍ، فلم تَحصُل نيَّةُ التَّقَرُّبِ (١).

وعندَ الحَنفيةِ: لو اختارَ الأربعَ لا يَقعُ الكلُّ فَرضًا، بلِ المَفروضُ رَكعَتانِ، والشَّطرُ الثاني يَقعُ تَطوُّعًا، حتى إنَّه إذا لم يَقعُد على رَأسِ الرَّكعَتينِ قَدرَ التشهُّدِ فسَدَت صَلاتُه؛ لأنَّها القَعدةُ الأَخيرةُ في حقِّه، وإذا أتَمَّ ساهِيًا صحَّت صَلاتُه، ووجَبَ عليه سُجودُ السَّهوِ. وإن كانَ عَمدًا وجلَسَ على رَأسِ الرَّكعَتينِ صحَّت صَلاتُه وأساءَ؛ لتَأخيرِه السَّلامَ عن مَكانِه (٢).

ويَقولُ المالِكيةُ: إن نَوى المُسافِرُ الإِقامةَ القاطِعةَ لحُكمِ السَّفرِ، وهو في الصَّلاةِ التي أَحرمَ بها سَفريَّةً، شفَعَ بأُخرى نَدبًا إن عقَدَ رَكعةً، وجعَلَها نافِلةً، ولا تُجزِئُ الصَّلاةُ حَضريَّةً إن أتَمَّها أربَعًا؛ لِعدمِ دُخولِه عليها، ولا تُجزِئُ سَفريَّةً؛ لتَغيُّرِ نيَّتِه في أَثنائِها (٣).

اقتِداءُ المُسافرِ بالمُقيمِ:

إذا دخَلَ المُسافِرُ في صَلاةٍ رُباعيَّةٍ خلفَ إمامٍ مُقيمٍ، فلا يَخلُو مِنْ ثَلاثِ حَالاتٍ:

الأُولى: أن يُدرِكَ مع الإمامِ ثَلاثَ رَكعاتٍ أو أربَعًا، فيَلزمَه الائتِمَامُ به، وإِتمامُ الصَّلاةِ أربَعًا خلفَ إمامِه، وبهذا قالَ الأئمَّةُ الأربَعةُ؛ لأنَّه اجتَمعَ ما


(١) «المغني» (٢/ ٤٩١).
(٢) «معاني الآثار» (١/ ٣١٠)، و «الإفصاح» (١/ ٢١٧).
(٣) «الشرح الكبير» (١/ ٣٦٤، ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>