للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيفيَّةُ تَحلُّلِ المُحصَرِ:

أولًا: نيَّةُ التَّحلُّلِ: إنَّ مَبدَأَ نيَّةِ التَّحلُّلِ بالمَعنى الواسِعِ متَّفقٌ عليه كشَرطٍ لتَحلُّلِ المُحصَرِ من إحرامِه، ثم وقَع الخِلافُ فيما وَراءَ ذلك:

فقال الشافِعيةُ والحَنابلةُ: يُشترَطُ نيَّةُ التَّحلُّلِ عندَ ذَبحِ الهَديِ، بأنْ يَنويَ التَّحلُّلَ بذَبحِه؛ لأنَّ الهَديَ قد يَكونُ للتَّحلُّلِ، وقد يَكونُ لغيرِه؛ فوجَب أنْ يَنويَ؛ ليُميِّزَ بينَهما، ثم يَحلِقَ.

قال ابنُ قُدامةَ : ولأنَّ مَنْ أتَى بأفعالِ النُّسكِ أتَى بما عليه، فيَحلَّ منها بإكمالِها، فافتقَر إلى قَصدِه (١).

كذلك تُشترَطُ نيَّةُ التَّحلُّلِ عندَ الحَلقِ بِناءً على الأصحِّ عندَ الشافِعيةِ أنَّ الحَلقَ نُسكٌ، وأنَّه شَرطٌ لحُصولِ التَّحلُّلِ، وذلك من الدَّليلِ على شَرطيَّةِ النِّيةِ عندَ ذَبحِ الهَديِ (٢).

وقال المالِكيةُ: إنَّ نِيةَ التَّحلُّلِ وحدَها هي الرُّكنُ ولا يُشترَطُ انضِمامُ حَلقٍ أو هَديٍ لها، ولا يُغني غيرُ النِّيةِ عنها، فلو نحَر الهَديَ وحلَق ولم يَنوِ التَّحلُّلَ لم يَتحلَّلْ على الصَّحيحِ (٣).


(١) «المغني» (٤/ ٥٠٥).
(٢) «الوسيط» (٢/ ٧٠٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٧٥)، و «المجموع» (٧/ ٣٥)، و «شرح المنهاج» (٢/ ١٤٨)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٧٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٥٥)، و «الكافي» (١/ ٦٢٥، ٦٢٦).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٩٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٩٨)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٩٢، ٣٩٣)، و «منح الجليل» (٢/ ٣٩٤)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>