للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: قولُه تعالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وذَكاةُ ما لم يُسَمَّ عليهِ لا تَكونُ فِسقًا.

والثَّاني: «أنَّ قَومًا مِنْ المُشركينَ قالَوا لرَسولِ اللهِ : تَأكلونَ ما قَتلتُموهُ ولا تَأكلونَ ما قتَلَه اللهُ؟ فأنزَلَ اللهُ تعالَى هذه الآيةَ».

وأمَّا الجَوابُ عن الخبَرِ مِنْ وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ نُطقَ الخبَرِ إباحةُ الأكلِ مع التَّسميةِ، ودَليلُ خِطابِه مَتروكٌ عندَنا بدَليلٍ، ومَتروكٌ عندَه بغيرِ دليلٍ؛ لأنه لا يَجعلُ إثباتَ الشَّيءِ دَليلًا على نَفيِ ما عَداهُ.

والثاني: أنه مَحمولٌ على الاستِحبابِ؛ بدَليلِ ما ذكَرْناهُ.

والجَوابُ عمَّا استدلَّ به مِنْ ذَكاةِ المَجوسيِّ والوَثنيِّ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ التَّسميةِ، وهو أنهُ ليسَ لهذا المعنَى حَرَّمَ ذَكاتَه، ولكنْ لتَغليظِ كُفرِه، ولذلكَ حُرِّمَتْ مُناكَحتُه وإنْ لم تَكنِ التسميةُ شَرطًا في النكاحِ (١).

الشَّرطُ الرَّابعُ: أنْ لا تُذبحَ لغيرِ اللهِ:

اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الذَّبيحةَ إذا ذُبِحتْ لغيرِ اللهِ فإنه لا يَجوزُ أكلُها وأنها مَيتةٌ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)[النحل: ١١٤].


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٠، ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>