للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الصَّلَاةِ في السَّفَرِ

السَّفرُ لُغةً: قَطعُ المَسافةِ، وخِلافُ الحَضرِ (أي: الإِقامةُ) والجَمعُ أَسفارٌ، ورَجلٌ سَفرٌ، وقَومٌ سَفرٌ: ذَوُو سَفرٍ (١).

والمَقصودُ بالسَّفرِ عندَ الفُقهاءِ: السَّفرُ الذي تَتغيَّرُ به الأَحكامُ الشَّرعيَّةُ، وهو: أن يَخرُجَ الإِنسانُ مِنْ وطَنِه قاصِدًا مَكانًا يَستَغرِقُ المَسيرُ إليه مَسافَةً مُقدَّرةً بيَومٍ ولَيلَةٍ عندَ الجُمهورِ، وبثَلاثةِ أيَّامٍ عندَ الحَنفيةِ، كما سيَأتي بَيانُها.

والمُرادُ بالقَصدِ: الإِرادةُ المُقارِنةُ لمَا عُزمَ عليه، فلو طافَ الإِنسانُ جَميعَ العالَمِ بلا قَصدِ الوُصولِ إلى مَكانٍ مُعيَّنٍ لا يَصيرُ مُسافِرًا؛ ولو أنَّه قصَدَ السَّفرَ، ولم يَقتَرِن قَصدُه بالخُروجِ فِعلًا، لا يَصيرُ مُسافِرًا كذلك؛ لأنَّ المُعتبَرَ في حقِّ تَغيُّرِ الأَحكامِ الشَّرعيَّةِ هو السَّفرُ الذي اجتَمعَ فيه القَصدُ والفِعلُ (٢).


(١) «لسان العرب» و «مختار الصِّحاح».
(٢) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٣٩)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٢١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٦٢)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٦٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>