للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ الحاجةَ تَدعو إليه، وليسَ فيه سَرفٌ ولا خُيلاءُ، فأشبَهَ الضَّبةَ من الصُّفرِ.

قالَ القاضِي: ويُباحُ ذلك مع الحاجةِ وعَدمِها … وما لا يُستعملُ كالضَّبةِ يُباحُ.

وقالَ أبو الخَطابِ: لا يُباحُ اليَسيرُ إلا لحاجةٍ.

ثم قالَ: وتُكرهُ مُباشَرةُ مَوضعِ الفِضةِ بالاستِعمالِ، كيلا يَكونَ مُستعمِلًا لها (١).

النَّوعُ الثالِثُ: الآنيةُ النَّفيسةُ من غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والمالِكيةُ إلا في قَولٍ ضَعيفٍ جدًّا عندَهم كما يَقولُ الدَّرديرُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ عندَهم إلى جَوازِ استِعمالِ الأَواني من الجَواهرِ النَّفيسةِ كالياقوتِ والفَيروزجِ والعَقيقِ والزُّمرُّدِ والزَّبرجَدِ والبِلَّورِ والزُّجاجِ؛ لأنَّ الأصلَ الحِلُّ فيَبقى عليه (٢).


(١) «المغني» (١/ ١٠٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨١، ٨٨)، و «الروض المربع» (١/ ٣٠)، و «الفروع» (١/ ٦٩)، و «الإنصاف» (١/ ٨٣).
(٢) «البحر الرائق» (٨/ ٢١١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٥)، و «المجموع» (٢/ ٢٥٥)، و «المغني» (١/ ١٠١)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>