للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكَلامُ عن استِبدالِ الوَقفِ يَكونُ في ثَلاثِ صُورٍ:

الصُّورةُ الأُولى: اشتِراطُ الواقفِ استِبدالَ الوَقفِ لنَفسِه أو لغَيرِه.

الصُّورةُ الثانِيةُ: ألَّا يَشرِطَه الواقفُ بأنْ سكَتَ أو شرَطَ عدَمَهُ، لَكنْ صارَ المَوقوفُ لا يُنتفعُ به بالكُليَّةِ، بأنْ لا يَحصلَ منهُ شَيءٌ أصلًا أو لا يَفيَ بمُؤنتِه.

الصُّورةُ الثالثةُ: ألا يَشرِطَه الواقفُ ولكنْ فيهِ نَفعٌ في الجُملةِ وبَدَلُه خيرٌ منه رَيعًا ونَفعًا.

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في جَميعِ هذه الصُّورِ …

الصُّورةُ الأُولى: اشتِراطُ الواقفِ استِبدالَ الوَقفِ لنَفسِه أو لغَيرِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الواقفِ إذا اشتَرطَ في ابتِداءِ الوَقفِ أنَّ له استِبدالَ الوَقفِ، هل يَجوزُ له أنْ يَستبدِلَ به غيرَه أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ والخَصَّافُ وهِلالٌ مِنْ الحَنفيةِ -وعليهِ الفتوَى عندَهُم، وقيلَ أنه قَولُ مُحمدٍ أيضًا- والمالِكيةُ (١) -وهُو قَولٌ للحَنابلةِ إلى أنه إذا اشتَرطَ بَيعَهُ إذا خَرِبَ وجَعَلَ ثَمَنَهُ في مِثْلِهِ (٢) - إلى أنه يَجوزُ للواقِفِ شَرطُ الاستِبدالِ لنَفسِه أو لنَفسِه ولغَيرِه أو لغَيرِه.

قالَ الحَنفيةُ: فلو قالَ الواقفُ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبَدًا على أنَّ لي أنْ أبيعَها وأشتَريَ بثَمنِها أرضًا أُخرَى فتَكونُ وَقفًا على


(١) «الفوكه الدواني» (٢/ ١٦٤، ١٦٥).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>