للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه ليسَ برُجوعٍ؛ لأنَّه لا يُزيلُ المِلكَ، وإنَّما هو نَوعُ انتِفاعٍ كالاستِخدامِ؛ لأنَّ مِلكَ المُوصي لم يَنتقِلْ، فإذا ماتَ فتَخليصُه على الوارِثِ إذا ترَكَ المَيتُ ما يَفي بالدَّينِ، وإلا بِيعَ الرَّهنُ في الدَّينِ وبطَلَت الوَصيةُ (١).

٧ - صَبغُ الثَّوبِ ولَتُّ السَّويقِ وطَحنُ الحِنطةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قامَ المُوصي بتَغييرِ المُوصَى به عن صِفتِه بأنْ صبَغَ الثَّوبَ أو لَتَّ السَّويقَ بنَحوِ سَمنٍ أو طَحَنَ الحِنطةَ، هل يُعتبَرُ ذلك رُجوعًا عن الوَصية أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على تَفصيلٍ بينَهم سيَأتي إلى أنَّ المُوصيَ لو فعَلَ فِعلًا يُغيرُ المُوصَى به عن صِفتِه فهذا يُعتبَرُ رُجوعًا عن الوَصيةِ.

قالَ الحَنفيةُ: ويَحصلُ الرُّجوعُ بفِعلٍ لو فعَلَه الغاصِبُ يَنقطِعُ به حَقُّ المالِكِ عنه كانَ رُجوعًا؛ لأنَّ الفِعلَ إذا أثَّرَ في قَطعِ مِلكِ المالِكِ فلَأنْ يُؤثِّرَ في المَنعِ أوْلى، وكذا إذا خلَطَ المُوصَى به بغيرِه بحيث لا يُمكنُ تَمييزُه.


(١) «الذخيرة» (٧/ ١٤٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ١٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣١٧، ٣١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١١٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١١٠)، و «المغني» (٦/ ٩٧)، و «الفروع» (٤/ ٥٠٠)، و «الإنصاف» (٧/ ٢١٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>