للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُعطيَ الزَّوجةَ عن جَميعِ ما لَزمَه مِنْ نَفقةٍ وكِسوةٍ ثَمنًا.

ومَحلُّ الجَوازِ إنْ رضِيَتِ المَرأةُ بذلكَ؛ وذلكَ لأنَّ الواجِبَ على الزَّوجِ الذي يُقضَى عليه به ابتِداءً الأعيانُ، لكنْ يَجوزُ له أنْ يَدفعَ الأثمانَ إنْ رَضيَتِ الزوجةُ بها، ويَلزمُ الزوجَ أنْ يَزيدَها إنْ غَلا سِعرُ الأعيانِ بعدَ أنْ قبَضَتْ ثمَنَها، ويَرجعُ عليها إنْ نقَصَ سِعرُها ما لم يَسكتْ مدَّةً، وإلا حُملَ على أنه أرادَ التوسِعةَ عليها، وهذا كلُّه ما لمْ تَكنْ اشتَرَتِ الأعيانَ قبلَ غُلوِّها أو قبلَ الرُّخصِ، وإلا فلا يَزيدُها شَيئًا في الأولِ، ولا يَرجعُ عليها بشَيءٍ في الثَّاني (١).

تَسقطُ النَّفقةُ إذا أكلَتِ المرأةُ مع زَوجِها:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الزَّوجةَ إذا كانَتْ تَأكلُ مع زَوجِها فإنَّ نَفقتَها تَسقطُ.

قالَ الحَنفيةُ: الرَّجلُ إذا كانَ صاحِبَ مائِدةٍ وطَعامٍ كَثيرٍ تَتمكَّنُ هي مِنْ التناوُلِ قدْرَ كِفايتِها ليسَ لها أنْ تُطالِبَ زوْجَها بفَرضِ النَّفقةِ، وإنْ لم يَكنْ على هذهِ الصِّفةِ بأنْ ظهَرَ عندَ القاضي مَطلُه وأنه يُضارُّها فحِينئذٍ تُفرَضُ لها النَّفقةُ دَراهمَ بقَدرِ حالِهما، ويَأمرُه أنْ يُعطيَها لتُنفِقَ على نفسِها، فإنْ لم يُعْطِ حبَسَه (٢).


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٠)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٨٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤١٣).
(٢) «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٨٧)، و «البحر الرائق» (٦/ ٣١٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٨١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>