للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّفعةِ لفُلانٍ» سقَطَ حَقُّه من الشُّفعةِ وكانَ لباقي الشُّفعاءِ؛ لأنَّ ذلك عَفوٌ وليسَ بهِبةٍ فلم يَصحَّ، ويُقسَمُ على باقي الشُّفعاءِ على قَدرِ عَددِهم أو سِهامِهم على الخِلافِ المُتقدِّمِ (١).

إذا اختَلفَت أَسبابُ شَركتِهم، هل يَحجُبُ بعضُهم بعضًا عن الشُّفعةِ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا اختَلفَت أَسبابُ شَركتِهم، هل يَحجُبُ بعضُهم بعضًا عن الشُّفعةِ أو لا؟ مِثلَ أنْ يَكونَ بعضُهم شُركاءَ في المالِ الذي وَرِثوه لأنَّهم أهلُ سَهمٍ واحِدٍ، ويَكونُ بعضُهم شُركاءَ لأنَّهم عَصبةٌ.

قالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : قالَ مالِكٌ: أهلُ السَّهمِ الواحِدِ أحَقُّ بالشُّفعةِ إذا باعَ أَحدُهم من الأَشراكِ معهم في المالِ من قِبَلِ التَّعصيبِ، وأنَّه لا يَدخلُ ذَوو العَصبةِ في الشُّفعةِ على أهلِ السِّهامِ المُقدَّرةِ، ويَدخلُ ذَوو السِّهامِ على ذَوي التَّعصيبِ، مِثلَ أنْ يَموتَ مَيتٌ فيَتركَ عَقارًا تَرثُه عنه بِنتانِ وابنا عَمٍّ، ثم تَبيعَ البِنتُ الواحِدةُ حَظَّها، فإنَّ البِنتَ الثانيةَ عندَ مالِكٍ هي التي تَشفَعُ في ذلك الحَظِّ الذي باعَته أُختُها فقط دونَ ابنَيِ العَمِّ، وإنْ باعَ أحدُ ابنَيِ العَمِّ نَصيبَه يَشفعُ فيه البَناتُ وابنُ العَمِّ الثاني، وبهذا القَولِ قالَ ابنُ القاسِمِ.


(١) يُنْظَر: «الهداية» (٤/ ٢٥، ٢٦)، و «العناية» (١٣/ ٤٣٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٠٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٤٥)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ١٩٧)، و «الكافي» (١/ ٤٤٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٧٢)، و «البيان» (٧/ ١٤٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٥)، و «المغني» (٥/ ٢١١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٧١)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٧٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>