للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ نَظرِ المَرأةِ إلى الخاطِبِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ المرأةَ مِثلُ الرَّجلِ، فيَجوزُ لها أنَّ تَنظرَ إلى الرَّجلِ؛ لأنه يُعجبُها منه ما يُعجبُه مِنها.

قالَ الحَنفيةُ: يَحلُّ لها أنْ تَنظرَ للخاطِبِ مع خَوفِ الشَّهوةِ؛ للاشتِراكِ في العلِّةِ المَذكورةِ في الحَديثِ، قالَ ابنُ عابدِينَ : بل هي أَولى منهُ في ذلكَ؛ لأنهُ يُمكِنُه مُفارَقةُ مَنْ لا يَرضاها، بخِلافِها (١).

وقالَ المالِكيةُ: مِثلُ الرَّجلِ المَرأةُ، يُندَبُ لها أنْ تَنظرَ منهُ الوَجهَ والكفَّينِ، وإنما اقتُصرَ في الرُّؤيةِ على الوَجهِ والكفَّينِ؛ لأنه يُستَدلُّ بالوجهِ على الجَمالِ وعَدمِه، وبالكفَّينِ على خِصبِ وصَلابةِ البَدنِ وطَراوتِه، فلا حاجَةَ لِما وَراءَ ذلكَ (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: يَجوزُ للمَرأةِ إذا أرادَتْ أنْ تَتزوَّجَ برَجلٍ أنْ تَنظرَ إليه؛ لأنهُ يُعجبُها منهُ ما يُعجبُه منها، ولهذا قالَ عُمرُ : «لا تُزوِّجُوا بَناتِكُم مِنْ الرَّجلِ الدَّميمِ؛ فإنهُ يُعجِبُهنَّ منهُم ما يُعجبُهمْ مِنهنَّ» (٣).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٧٠).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٠٨).
(٣) «المهذب» (٢/ ٣٤)، و «البيان» (٩/ ١٢٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>