للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الشافِعيةُ فنَصُّوا على أنَّ الصَّغيرَ مَحجورٌ عليه، ولا يَصحُّ تَصرُّفُه إلا ببُلوغِه (١).

الشَّرطُ الرَّابعُ: العَقلُ:

يَتَّفقُ الفُقهاءُ في الجُملةِ على أنه يُشترطُ في الناظِرِ حالَةَ النَّظرِ أنْ يَكونَ عاقِلًا، فلا يَصحُّ تَوليةُ المَجنونِ ناظِرًا على الوَقفِ؛ لأنه غيرُ مُكلَّفٍ، وهو لا يَنظرُ في مِلكِه المُطلَقِ، ففي الوَقفِ أَولى.

قالَ المالِكية والحَنابلة: يُشترطُ أنْ يَكونَ الناظِرُ رَشيدًا، فإنْ كانَ مَحجورًا عليه وهو المُستحِقُّ للوَقفِ فوَليُّه يَقومُ مَقامَه.

قالَ المالِكية: يُتَّبعُ شَرطُ الواقفِ تَخصيصِ ناظِرٍ مُعيَّنٍ، أو ناظِرٍ مُعيَّنٍ وله عَزلُ نَفسِه، فيُولِّي صاحِبُه مَنْ شاءَ إنْ كانَ حَيًّا وإلَّا فالحاكِمُ، فإنْ لم يَجعلْ ناظِرًا فإنْ كانَ المُستحِقُّ مُعيَّنًا رَشيدًا فهو الذي يَتولَّى أمْرَ الوَقفِ، وإنْ كانَ غيرَ رَشيدٍ فوَليُّه، وإنْ كانَ المُستحِقُّ غيرَ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ فالحاكِمُ يُولِّي عليه مَنْ شاءَ (٢).

وقالَ الحَنابلة: يُشترطُ في الناظِرِ التَّكليفُ؛ لأنَّ غيرَ المُكلَّفِ لا يَنظرُ في مِلكِه المُطلَقِ، ففي الوَقفِ أَولى، وهذا إذا لم يَكنْ على مُعيَّنٍ مَحصورٍ، فإنْ كانَ على مُعيَّنٍ مَحصورٍ فالنَّظرُ فيهِ إلى وَليِّه يَقومُ مَقامَه.


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>