قالَ الماوَرديُّ ﵀: واختُلفَ في غايةِ نفيِه وإبعادِه، فظاهِرُ مَذهبِ الشافعيِّ: أنه يُقدَّرُ الأكثَرُ بما دُونَ السَّنةِ ولو بيَومٍ؛ لئلا يَصيرَ مُساوِيًا لتَغريبِ السَّنةِ في الزنا، وظاهرُ مَذهبِ مالكٍ: أنه يَجوزُ أنْ يُزادَ فيه على السَّنةِ بما يَرى أسبابَ الاستِقامةِ (١).
سادِسًا: التَّعزيرُ بأخذِ المالِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التعزيرِ بالمالِ، هل يجوزُ أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ التعزيرُ بالمالِ.
قالَ الحَنفيةُ في المَذهبِ: لا يَجوزُ التعزيرُ بأخذِ المالِ.
ورُويَ عن أبي يُوسفَ أنَّ التعزيرَ مِنْ السُّلطانِ بأخذِ المالِ جائزٌ إنْ رَأى القاضي ذلكَ أو الوالي جازَ، ومِن جُملةِ ذلكَ رَجلٌ لا يَحضرُ الجَماعةَ يَجوزُ تَعزيرُه بأخذِ المالِ.
ومعنَى التعزيرِ بأخذِ المالِ على القَولِ به إمساكُ شَيءٍ مِنْ مالِه عنهُ مُدةً ليَنزجرَ ثم يُعيدُه الحاكمُ إليه، لا أنْ يَأخذَه الحاكمُ لنَفسِه أو لبيتِ المالِ كما يَتوهَّمُه الظلَمةُ؛ إذ لا يَجوزُ لأحدٍ مِنْ المُسلمينَ أخذُ مالِ أحدٍ بغيرِ سَببٍ شرعيٍّ.
(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٤٢٥)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ١٧٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٧٠)، و «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٣١٣).