أ- البُلوغُ، فلا يَجبُ التَّيممُ على الصَّبيِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ.
ب- القُدرةُ على استِعمالِ الصَّعيدِ.
ج- وُجودُ الحَدثِ الناقِضِ، أمَّا مَنْ كانَ على طَهارةٍ بالماءِ فلا يَجبُ عليه التَّيممُ.
أمَّا الوَقتُ فإنَّه شَرطٌ لوُجوبِ الأداءِ عندَ بَعضِهم، لا لأصلِ الوُجوبِ، ومِن ثَمَّ لا يَجبُ التَّيممُ إلا إذا دخَلَ الوَقتُ عندَهم، فيَكونُ الوُجوبُ مُوسَّعًا في أوَّلِه ومُضيَّقًا إذا ضاقَ الوَقتُ.
هذا وللتَّيممِ شُروطُ وُجوبٍ وصِحةٍ مَعًا، وهي:
أ- الإِسلامُ: فلا يَجبُ التَّيممُ على الكافِرِ؛ لأنَّه غيرُ مُخاطَبٍ، ولا يَصحُّ منه؛ لأنَّه ليسَ أهلًا للنِّيةِ.
ب- انقِطاعُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ.
ج- العَقلُ.
د- وُجودُ الصَّعيدِ الطَّهورِ؛ فإنَّ فاقِدَ الصَّعيدِ الطَّهورِ لا يَجبُ عليه التَّيممُ ولا يَصحُّ منه بغيرِه حتى ولو كانَ طاهِرًا فقط، كالأرضِ التي أصابَتها نَجاسةٌ ثم جَفَّت؛ فإنَّها تَكونُ طاهِرةً تَصحُّ الصَّلاةُ عليها، ولا تَكونُ مُطهِّرةً فلا يَصحُّ التَّيممُ بها (١)، وسيَأتي تَفصيلُ بَقيةِ الشُّروطِ.
(١) «رد المحتار» (١/ ٣٦٣)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٤٠، ٤١)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ٤١)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٢٦٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٤، ٩٦)، و «منار السبيل» (١/ ٥٨).