للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ بطَّالٍ نقلًا عنِ الطَّحَاويِّ: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ طَلاقَ المَعتوهِ لا يَجوزُ (١).

المسألةُ الثالثةُ: حكمُ طلاقِ السَّفيهِ:

أجمَعُ أهلُ العِلمِ على أنَّ طلاقَ السَّفيهِ لازِمٌ لهُ، قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ طَلاقَ السَّفيهِ لازِمٌ لهُ، وانفَردَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ فقالَ: لا يَجوزُ نِكاحُهُ ولا طَلاقُه (٢).

وقالَ القاضي عَبدُ الوَهابِ المالكيُّ : يَصحُّ طلاقُ السَّفيهِ المَحجورِ عليهِ وخُلعُه، وهوَ مَذهبُ العُلماءِ (٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : طَلاقُ المَحجورِ عَليهِ بالسَّفهِ واقِعٌ، وهوَ قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ، وقالَ ابنُ أبِي ليلَى وأبو يُوسُفَ: طلاقُهُ لا يَقعُ؛ لأنَّ الطَّلاقَ إتلافُ مالٍ كالعِتقِ؛ لأنَّ البُضعَ يُملَكُ بالمالِ ويَزولُ عنهُ المِلكُ بالمالِ، فلمَّا لمْ يَصحَّ عِتقُهُ وجَبَ أنْ لا يَصحَّ طلاقُهُ، ولأنَّ شاهدَينِ لو شَهِدَا على رَجلٍ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ ومَضَى الحكْمُ بِشهادتِهما فرجَعَ الشَّاهدانِ لَزمَهُما مَهرُ المِثلِ، فلو لمْ يَكنْ ذلكَ إتلافَ مالٍ ما لَزمَهُما غُرمُ المالِ.


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤١٣)، ويُنظر: «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٠٢).
(٢) «الإجماع» (٤١٠)، و «الإشراف» (٥/ ٢٣٧).
(٣) «عيون المسائل» ص (٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>