للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَبدأُ وقتِ العِشاءِ ونِهايَتُه:

أمَّا مَبدأُ وقتِها فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ أوَّلَ وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ إذا غابَ الشَّفقُ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمعَ أهلُ العِلمِ، إلَّا مَنْ شَذَّ عنهم، على أنَّ أوَّلَ وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ إذا غابَ الشَّفقُ (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمعَتِ الأمَّةُ على أنَّ وقتَ العِشاءِ مَغيبُ الشَّفقِ (٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ قدِ اختَلَفوا في الشَّفقِ، ما هو:

فذَهب الإمامُ أبو حَنيفَةَ إلى أنَّ الشَّفقَ هو البَياضُ الذي يَظهرُ في جَوِّ السَّماءِ بعدَ ذَهابِ الحُمرةِ التي تَعقُبُ غُروبَ الشَّمسِ، واستَدلَّ على ذلك «بأنَّ النَّبيَّ كانَ يُصلِّي العِشاءَ حينَ يَسوَدُّ الأَفُقُ» (٣). وإنَّما يَسوَدُّ إذا خَفيَتِ الشَّمسُ في الظَّلامِ، وهو وقتُ مَغيبِ الشَّفقِ الأبيَضِ.

وذَهب جَماهيرُ أهلِ العِلمِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ والصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الشَّفقَ هو الحُمرةُ، واستدَلُّوا على ذلك بحَديثِ عائِشَةَ أنَّهم «كانُوا يُصَلُّون فِيمَا بينَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفقُ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ الأَوَّلِ» (٤)،


(١) «الإجماع» (٤٩).
(٢) «المجموع» (٣/ ٤١).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٩٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١٨١)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٤/ ٢٩٨).
(٤) رواه البخاري (٥٤٤/ ٨٢٦)، ومسلم (٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>