فإنْ كانَ كِلاهُما صَغيرينِ لا يُطيقانِ الجِماعَ فلا نَفقةَ لها حتى تَبلغَ حدًّا يُستمتعُ بها (١).
رابِعًا: أنْ لا يَكونَ أحَدُهما مَريضًا مَرضًا أشرَفَ معَه على الموتِ:
اشتَرطَ المالِكيةُ لوُجوبِ النَّفقةِ أنْ لا يكونَ أحَدُهما الزَّوجُ أو الزَّوجةُ مَريضًا مَرضًا أشرَفَ معَه على المَوتِ، فلا يَكفِي في الإسقاطِ مُجردُ المَرضِ، فتَجبُ مع المَرضِ الخَفيفِ المُمكِنِ معه الاستِمتاعُ، ومع الشَّديدِ الذي لا يُمكِنُ معه الاستِمتاعُ ولم يَبلغْ صاحبُه حَدَّ السِّياقِ على مَذهبِ «المُدوَّنة»، خِلافًا لسَحنونٍ، واستَحسنَه اللَّخميُّ.
وهذا كلُّه في غيرِ المَدخولِ بها.
قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: والحاصِلُ أنه في «التَّوضِيح» جعَلَ السلامةَ مِنْ المَرضِ وبُلوغَ الزوجِ وإطاقَةَ الزوجةِ للوَطءِ شُروطًا في وُجوبِ النَّفقةِ لغيرِ المَدخولِ بها التي دَعَتْ للدُّخولِ، فإنِ اختَلَّ منها شَرطٌ فلا تَجبُ النَّفقةُ لها.
وأما المَدخولُ بها فتَجبُ لها النَّفقةُ مِنْ غيرِ شَرطٍ.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٤)، و «اللباب» (٢/ ١٦٤)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٩)، و «المغني» (٧/ ١٩٩)، و «المبدع» (٨/ ٢٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٦٢، ٦٦٣).