للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الرجلَ إذا نكَحَ امرَأةً نِكاحًا فاسِدًا لا يُقَرُّ الزوجانِ عليه بحالٍ فإنَّ له أنْ يُلاعِنَ، سواءٌ كانَ هُناكَ نَسبٌ يَنفيهِ أم لا؛ لأنه نِكاحٌ يَثبتُ به الفِراشُ، فجازَ اللِّعانُ فيهِ كالصحيحِ، ولأنه أحَدُ مُوجبي اللِّعانِ يُوجبُ في النكاحِ الصحيحِ، فوجَبَ أنْ يُوجِبَه في النكاحِ الفاسِدِ كنَفيِ النَّسبِ (١).

الشَّرطُ الثَّالثُ: أنْ يَكونَا بالِغَينِ عاقِلَينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مِنْ شُروطِ اللِّعانِ أنْ يَقعَ بينَ زوجَينِ بالِغَينِ عاقلَينِ، فإنْ كانَا أو أحَدُهما صَغيرًا أو مَجنونًا وقذَفَ امرَأتَه فلا لِعانَ عليهِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : أمَّا اعتِبارُ العَقلِ والبلُوغِ فلأنَّ الصَّبيَّ والمَجنونَ لَيسا مِنْ أهلِ الشهادةِ واليمِينِ، فلا يَكونانِ مِنْ أهلِ اللِّعانِ بالإجماعِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأجمَعُوا على أنَّ مِنْ شَرطِه -أي اللِّعانِ- العَقلُ والبُلوغُ (٣).


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٥١٧)، رقم (١٣٤٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٥٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٩٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٠٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٢).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>