للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَعودُ رأسُ المالِ إلى ثلاثةُ وثَمانينَ وثُلثٍ، فلو عاد ما في يَدِه إلى ثَمانينَ لَم يَسقُطْ ما استقَرَّ له، بل يأخُذُ منها دِرهَمًا وثُلثَيْ دِرهَمٍ ويَرُدُّ البَقيَّةَ، وهي ثَمانيةٌ وسَبعونَ دِرهمًا وثُلثُ دِرهَمٍ.

وإنِ استَردَّ المالِكُ بَعضَه بعدَ ظُهورِ الخُسرانِ فالخُسرانُ مُوزَّعٌ على المُسترَدِّ، والبَقيَّةُ بعدَه، وحينَئِذٍ لا يَلزَمُ جَبرُ حِصَّةِ المُسترَدِّ وهو عِشرونَ لو رَبِحَ المالُ بعدَ ذلك؛ لأنَّه لو رَدَّ الجَميعَ بعدَ الخُسرانِ لَم يَلزَمْه شَيءٌ، ويَصيرُ رأسُ المالِ المُتبَقِّي بعدَ المُسترَدِّ وحِصَّتُه مِنَ الخُسرانِ.

مِثالُه: المالُ -أي: رأسُ المالِ- مِئةٌ، والخُسرانُ الحاصِلُ فيه عِشرونَ، ثم استرَدَّ المالِكُ عِشرينَ فرُبعُ العِشرينَ التي هي جَميعُ الخُسرانِ حِصَّةُ المُسترَدِّ منها خَمسةٌ، فكأنَّه استَردَّ خَمسةً وعِشرينَ ويَعودُ بعدَ ذلك رأسُ المالِ المُتبَقِّي بعدَ المُسترَدِّ وبعدَ حِصَّتِه مِنَ الخُسرانِ إلى خَمسةٍ وسَبعينَ؛ لأنَّ الخُسرانَ إذا وَزَّعناه على الثَّمانينَ خَصَّ كلَّ عِشرينَ خَمسةٌ، والعِشرونَ المُسترَدةُ حِصَّتُها خَمسةٌ، فيَبقى ما ذكَره، فلو رَبِح بعدَ ذلك شَيئًا قُسِّم بينَهما رِبحًا على حَسَب ما شَرَطاه (١).

زَكاةُ مالِ المُضاربةِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيمَن يُخرِجُ زَكاةَ مالِ المُضاربةِ، ومَتى يُخرِجُ، على أقوالٍ، وتَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ، وهو على التَّفصيلِ الآتي.


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦١، ٧٦٤)، و «البيان» (٧/ ١٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٧، ٣٦٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧٢، ٢٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٨٠، ٢٨٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٩، ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>