للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاقَ إذا طرَأَ قطَعَ المدَّةَ، ثمَّ لا يُحتسَبُ عليه بشَيءٍ مِنْ المدَّةِ منهُ، فأشبَهَتِ البائنَ، ولأنَّ الطلاقَ إذا طرَأَ قطَعَ المدَّةَ، ثمَّ لا يُحتسبُ عليه بشَيءٍ مِنْ المدَّةِ قبلَ رَجعتِها، فأَولى أنْ لا يستأنفَ المدَّة مِنْ العدَّةِ.

ولأنَّ المدَّةَ شُرعَتْ للمُهلةِ في وَقتٍ يَحلُّ له الوطءُ، وفي العدَّةِ لا يَحلُّ له الوَطءُ، وكذا الحُكمُ لو آلَى مِنْ زَوجتِه ثمَّ طلَّقَها رَجعيًّا، فإنَّ المدَّةَ تَنقطعُ؛ لجَريانِها إلى البَينونةِ، فإنْ راجَعَها في العدَّةِ حُسبَتِ المدَّةُ مِنْ الرجعةِ؛ لأنَّ الإضرارَ إنَّما يَحصلُ بالامتِناعِ المُتَوالي في نِكاحٍ سَليمٍ، ولا تَنحلُّ اليَمينُ بالطلاقِ الرجعيِّ (١).

المسألةُ الثانِيةُ: حُكمُ الإيلاءِ مِنْ الأجنَبيةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأةٍ أجنبيَّةٍ: «واللهِ لا أقرَبُكِ، أو: إنْ تزوَّجتُكِ فواللهِ لا أقرَبُكِ، أو لا أجامِعُكِ أبدًا» فإذا جامَعَها قبلَ التَّزويجِ أو بعدَه حنَثَ ولَزمَه كفَّارةُ يَمينٍ بلا خِلافٍ؛ إذِ اليَمينُ مُنعقِدةٌ في حقِّ الحِنثِ؛ لأنَّ اليَمينَ يَعتمدُ تصوُّرَ الفِعلِ المَحلوفِ عليهِ حسًّا، ولا يَعتمدُ حِلَّه وحُرمتَه، ألَا تَرى أنه لو قالَ: «واللهِ لَأَشرَبنَّ الخمرَ في هذا اليومِ» فمَضى اليَومُ ولم يَشربْ حنَثَ وإنْ كانَ الفِعلُ حَرامًا مَحضًا.


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٧)، و «المغني» (٧/ ٤٢٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>