اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأةٍ أجنبيَّةٍ:«واللهِ لا أقرَبُكِ، أو: إنْ تزوَّجتُكِ فواللهِ لا أقرَبُكِ، أو لا أجامِعُكِ أبدًا» فإذا جامَعَها قبلَ التَّزويجِ أو بعدَه حنَثَ ولَزمَه كفَّارةُ يَمينٍ بلا خِلافٍ؛ إذِ اليَمينُ مُنعقِدةٌ في حقِّ الحِنثِ؛ لأنَّ اليَمينَ يَعتمدُ تصوُّرَ الفِعلِ المَحلوفِ عليهِ حسًّا، ولا يَعتمدُ حِلَّه وحُرمتَه، ألَا تَرى أنه لو قالَ:«واللهِ لَأَشرَبنَّ الخمرَ في هذا اليومِ» فمَضى اليَومُ ولم يَشربْ حنَثَ وإنْ كانَ الفِعلُ حَرامًا مَحضًا.
(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٧)، و «المغني» (٧/ ٤٢٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٩).