ومَن اعتَقدَ أنَّ لأحَدٍ طَريقًا إلى اللهِ مِنْ غيرِ مُتابَعةِ مُحمدٍ ﷺ، أو لا يَجبُ عليه اتِّباعُه، أو أنَّ له أو لغيرِه خُروجًا عن اتِّباعِه ﷺ وعن أخذِ ما بُعثَ به، أو قالَ:«أنا مُحتاجٌ إلى مُحمدٍ في عِلمِ الظاهرِ دونَ عِلمِ الباطنِ، أو هو مُحتاجٌ إليهِ في عِلمِ الشَّريعةِ دونَ عِلمِ الحَقيقةِ»، أو قالَ:«إنَّ مِنْ الأولياءِ مَنْ يسَعُه الخروجُ مِنْ شَريعتِه ﷺ كما وَسِعَ الخَضِرَ الخُروجُ عن شَريعةِ مُوسى ﷺ» فهو كافرٌ؛ لتَضمنِه تكذيبَ قولِه تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
أو اعتَقدَ أنَّ هَدْيَ غيرِ النبيِّ ﷺ خيرٌ مِنْ هَديِه فهو كافرٌ (١).
مَنْ حَكَى قَولَ الكُفرِ لا يَكفرُ:
لو أنَّ شَخصًا حكَى قولَ كُفرٍ سَمعَه غيرَ مُعتقِدٍ به فإنه لا يَكفرُ عندَ عامَّةِ العُلماءِ.
قالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: ولا يَكفرُ مَنْ حَكَى كُفرًا سَمعَه وهو لا يَعتقدُه، قالَ في «الفُروع»: ولعلَّ هذا إجماعٌ.
أو نطَقَ بكَلمةِ الكُفرِ ولم يَعلمْ مَعناها فلا يَكفرُ بذلكَ، ولا مَنْ جَرى الكفرُ على لِسانِه سَبقًا مِنْ غيرِ قَصدٍ لشدَّةِ فَرحٍ أو دَهشٍ أو غيرِ ذلكَ كقولِ
(١) «كشاف القناع» (٦/ ٢١٣، ٢١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٨٧، ٢٩٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤).