للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ أنَّ الرَّجعةَ للرَّجلِ ما دامَتِ المَرأةُ في العدَّةِ وإنْ كَرهَتِ المَرأةُ ذلكَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يُعتبَرُ في الرجعةِ رضَى المَرأةِ؛ لقَولِ الله تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فجعَلَ الحَقَّ لهُم، وقالَ سُبحانَه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، فخاطَبَ الأزواجَ بالأمرِ ولم يَجعلْ لهُنَّ اختِيارًا؛ ولأنَّ الرجعةَ إمساكٌ للمَرأةِ بحُكمِ الزوجيةِ، فلمْ يُعتبَرْ رضاها في ذلكَ كالتي في صُلبِ نِكاحِه، وأجمَعَ أهلُ العلمِ على هَذا (٢).

هل يُشترطُ إعلامُ الزَّوجةِ بالرَّجعةِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم على أنَّ إعلامَ الزوجةِ بالرَّجعةِ مُستحبٌّ؛ لأنه إذا راجَعَها ولم يُعلِمْها بالرجعةِ فمِن الجائزِ أنها تَتزوَّجُ عِند مُضيِّ ثَلاثِ حِيَضٍ ظنًّا منها أنْ عدَّتَها قدِ انقضَتْ، فكانَ تَركُ الإعلامِ فيهِ تَسبُّبًا إلى عَقدٍ حَرامٍ عسَى، فاستُحبَّ لهُ أنْ يُعلِمَها.

ولا يُشترطُ إعلامُها بذلكَ عِنْدَ عامَّةِ الفُقهاءِ، فلو راجَعَها في أثناءِ العدَّةِ ولم يُعلِمْها حتى انقَضَتْ عدَّتُها فإنها زَوجةٌ له بتلكَ المُراجَعةِ.

قالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ زوْجتَه طَلاقًا رَجعيًّا ثمَّ راجَعَها بشُهودٍ في العدَّةِ ولم يُعلِمْها حتَّى انقضَتِ العدَّةُ أنها


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٦)، رقم (٢٣٤٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>