للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامَ الفَتحِ وعلى رَأسِه المِغفرُ، فلمَّا نزَعه جاءَ رَجلٌ، فقال: إنَّ ابنَ خَطلٍ مُتعَلقٌ بأستارِ الكَعبةِ، فقال: اقتُلوه» (١).

قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : وحاصِلُه أنَّه خصَّ الإحرامَ بمن أرادَ، واستدلَّ بمَفهومِ قولِه في حَديثِ ابنِ عَباسٍ: «ممَّن أرادَ» فمَفهومُه أنَّ المُتردِّدَ إلى مكةَ لغيرِ قَصدٍ لا يَلزمُه الإحرامُ (٢).

ميقاتُ الميقاتيِّ: (البُستانيِّ):

الميقاتيُّ: هو الذي يَسكنُ في مَناطقِ المَواقيتِ أو ما يُحاذيها أو في مَكانٍ من دونِها إلى الحَرمِ المُحيطِ بمكةَ، كقَديدٍ وعُسفانَ، ومرِّ الظَّهرانِ.

وقد اختلَف الفُقهاءُ مِنْ أين يُحرِمُ؟

فذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ ميقاتَ إحرامِه المَكانيَّ للحَجِّ هو مَوضعُه، فإنْ أحرَم من بَعدِه فهو مُسيءٌ، إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: «يُحرِمُ من دارِه أو من مَسجدِه، ولا يُؤخِّرُ ذلك»، والأحسَنُ أنْ يُحرِمَ من أبعَدِهما من مكةَ.

وقال الشافِعيةُ والحَنابلةُ: ميقاتُه القَريةُ التي يَسكنُها أو الحِلةُ التي يَنزِلُها إنْ كان بَدويًّا، فإنْ جاوَز القَريةَ وفارَقَ العُمرانَ إلى مكةَ ثم أحرَم كان آثِمًا، وعليه الدَّمُ لِلإساءةِ، فإنْ عادَ إليها سقَط الدَّمُ، وكذا إذا جاوَز الخيامَ إلى جِهةِ مكةَ غيرَ مُحرِمٍ، وإنْ كان في برِّيةٍ مُنفرِدًا أحرَم من مَنزِله.


(١) البخاري (١٧٤٩).
(٢) «فتح الباري» (٤/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>