للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرِه مِنْ أوليائِها، قالَه ابنُ بطَّالٍ وغَيرُه، وقالَ ابنُ دَقيق العِيد: قيلَ: إنَّ فيهِ دَليلًا على أنَّ للزَّوجِ منْعَ امرأتِه مِنَ الخُروجِ إلَّا بإذنِه (١).

وقالَ ابنُ قُدامَةَ : وإنْ كانَتْ مُسلِمةً فقالَ القاضي: لهُ مَنعُها مِنْ الخُروجِ إلى المَساجِدِ، وهوَ مَذهبُ الشَّافعيِّ، وظاهِرُ الحَديثُ يَمنعُه مِنْ مَنعِها؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لا تَمنعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ»، ورُويَ أنَّ الزُّبيرَ تَزوَّجَ عاتِكةَ بنتَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ، وكانَتْ تَخرجُ إلى المَساجِدِ وكان غَيُورًا فيَقولُ لها: لو صَلِّيتِ في بَيتِكِ، فتقولُ: لا أزالُ أخرُجُ أو تَمنعَني»، فكَرِهَ منْعَها لهذا الخبَرِ (٢).

للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه الذمِّيةَ مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ ودُورِ العِبادةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ، هل له أنْ يَمنعَها مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ؟ أم ليسَ له أنْ يَمنعَها؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ فلهُ مَنعُها مِنْ الخُروجِ إلى دُورِ العِبادةِ الكَنيسةِ والبِيعةِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بطاعةٍ ولا نَفعٍ، نصَّ عليهِ أحمَدُ في رِوايةِ يَعقوبَ بنِ بَختانَ في الرَّجلِ تَكونُ له المرأةُ النَّصرانيةُ: لا يأذَنُ لها في الخُروجِ إلى عِيدِ النَّصارَى أو البِيعةِ.


(١) «طرح التثريب» (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٢٥)، و «الكافي» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>